--------------------------------------------------------------------------------
ما يتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها من أحكام :
1/ المدة في العدة تبدأ من وفاة الزوج، وتنتهي بنهاية المدة، سواء التزمت
الزوجة بأحكام الحداد أو لا، وسواء علمت بوفاة الزوج أو لا،
فإذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت وفاته فقد انتهت عدتها .
2/ يجب على المعتدة لزوم الحداد، وإذا تعمدت المرأة ترك الإحداد فهي آثمة، وعليها التوبة والاستغفار .
3/ على الأرملة المبيت بمنزل الوفاةإن أمكنها ذلك،لأن النبي r قال لفريعة
بنت مالك: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله.
قالت:
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ) رواه أبو داود والترمذي، فلم يرخّص لها أن تتحول، بل أمرها r بأن تبقى في بيتها ولو كان مستأجرا،
إذا كانت قادرة على دفع أجرته تمكث فيه إلى أن تنتهي مدة أحدادها .
4/ إن كان لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها
وشئونها، ولا تستطيع أن تقوم هي بشئون نفسها شرعا جاز لها أن تنتقل
إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشئونها شرعا .
5/ إذا اعتدت الأرملة في بيت آخر خطأ منها طوال فترة العدة وهي أربعة أشهر
وعشرة أيام، أو بوضع حملها، أيهما كان أسبق؛ فقد انقضت عدتها، وليس عليها
إعادة.
6/ أباح الإسلام للمعتدة الاغتسال، ويجب عليها ذلك من أجل الحيض، وأباح لها النظافة .
7/ يحرم على المعتدة لباس الشهرة، أو لباس الزينة، وليس لها أن تلبس لباسا
خاصا للحداد، بل تلبس لباسها المعتاد، اللباس الذي تلبسه في بيتها
للاشتغال، ولا يلزم أن يكون أسودا أو أخضرا، فالتخصيص للباس في الحداد من البدع.
8/ كذلك أيضا تتجنب المعتدة من الزينة الحلي، بجميع أنواعه من ذهب أو فضة، بما يكون للتزين وفق العرف .
9/ تمتنع المعتدة من الطيب، سواء الطيب الذي له رائحة كالورد والدهن
والمسك، وما أشبهه، أو الطيب الذي له لون يستحسن، مثل الزعفرانوغيره،
فعليها أن تتجنبه
مادامت حادة؛ لأنه قد يذكرها بالزينة وبالرجال، لكن يجوز لها ذلك إذا طهرت من الحيض خاصة، فلا بأس أن تتبَخَّر ببعض البخور .
10/ يحرم على المعتدة الكحل الذي للزينة والجمال، مثل كحل الإثمد، أما إذا
اضطرت إلى الاكتحال وليس للزينة وإنما هو للعلاج،كمرهم مثلا، أو قطرات
علاج،
فلا مانع من ذلك،وعليها أن تجتنب الخضاب أي الحناء؛ لحديث أم سلمة رضي الله
عنها، وفيه قول r: "ولا تختضب ولا تكتحل". (رواه أبوداود والنسائي وأحمد).
11/ الطعام أو الشراب الذي فيه طيب كالزعفران وماء الورد فالحادة ممنوعة
منه قياسا على منعه في البدن، وقد قال النبي r: (ولا تمس طيبا) رواه
البخاري
من حديث أم عطية رضي الله عنها، ومسّ كل شيء بحسبه وهذا مذهب الشافعية، وهو
ما رجحه العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى.
13/ لا بأس للمعتدة التجميل العادي بالماء والصابون، ولا حرج عليها في
استعمال الشامبو، وقد رخص فيه الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله
تعالى
لأن الذي في الصابون ليس طيبا، بل نكهة وليس طيبا مقصودا، والأولى تركه
خروجا من الخلاف، خصوصاً أنه يوجد في الأسواق صابون غير معطر فتستخدمه خيرا
لها.
14/ الْمُعْتَدَّة مِنْ الْوَفَاةِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إلَى
الْحَجِّ, وَلا إلَى غَيْرِهِ، لأَنَّ الْحَجَّ لا يَفُوتُ, وَالْعِدَّةُ
تَفُوتُ .
15/ لو خرجت المرأة لسفر حج أو عمرة أو غيرهما، وتوفي الزوج وهي في السفر،
ففي هذه الحال عليها أن ترجع إذا كانت قريبة إلى منزله حتى تعتد في منزله،
أما إذا كانت بعيدة؛ أو مات وهي في مكة، فالصحيح أنها تكمل حجها ولو كانت حادة؛ لأن عليها مشقة أن تترك الإحرام مثلا
أو تترك الحج وقد تجشمت مشقة، فإذا تمت حجها رجعت إلى منزلها وكملت عدتها في بيتها.
16/ يجوز للمعتدة إن كانت طالبة أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي
الدروس، وفهم المسائل وتحصيلها، مع التزامها اجتناب ما يجب على المعتدة في
الوفاة اجتنابه .
17/ المعتدة التي تزوجت عرفيا، أي التي لم يتم تسجيل عقد الزواج في الدوائر الحكومية، فعليها العدة الشرعية .
18/ إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، ثم مات زوجها فإنه لا
تلزمها عدة الوفاة؛ ولا ترث منه؛ لأنها قد انفصلت عن زوجها بانقضاء عدتها .
19/ إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث
منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته؛
لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة .
20/ إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالمطلقة الثالثة، ثم مات زوجها، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها، فلا ترث ولا تعتد للوفاة،
لأنّ العلاقة الزوجية قد انقطعت بالطلاق البائن، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته، وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث .
21/ لا بأس بالتعريض للمعتدة بالخطبة من غير التصريح المباشر بذلك .
22/ المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها ليلا إلا لضرورة، ولا يجوز لها الخروج لصلاة التراويح مثلا، وعليها أن تصلي في بيتها .
23/ يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج نهاراً للعمل، كمتابعة الإجراءات الحكومية إذا لم يوجد من يقوم بها بدلا عنها، فإذا جاء الليل
لزمها البقاء في بيتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه،
إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك .
24/ يجوز لها أن تكلم الرجال وأن تتكلم بالهاتف من غير ريبة، ولها أن تأذن لمن يدخل بالبيت ممن يمكن دخوله من
محارمها، ولها أن تخرج إلى سطح البيت في الليل وفي النهار، ولا يلزمها أن تغتسل كل جمعة كما يظنه بعض العامة،
ولا أن تنقض شعرها كل أسبوع .
25/ من البدع المتوارثة عند بعض الناس: المعتدة لا تُكلِّم أحدا بالهاتف،
ولا تغتسل في الأسبوع إلا مرة, ولا تمشي في بيتها حافية، ولا تخرج في نور
القمر، ولا تنظر في المرآة،
وتلتزم اللون الأسود طوال فترة العدة، وما أشبهه من الخرافات، وهناك أيضا
إلزامها بالذهاب إلى مكة لأداء العمرة بعد العدة مباشرة، كل ما سبق فلا أصل
له،
بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة، تقضي حاجتها في البيت تطبخ طعامها
وطعام ضيوفها، تمشي في ضوء القمر، في السطح وفي حديقة البيت، تغتسل متى
شاءت،
وتبدل ملابسها لأي سبب عندها، وتكلِّم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة، تصافح
النساء، وكذلك محارمها، أما غير المحارم فلا، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا
لم يكن عندها غير محرم .