جمال الطبيعه نائبة الاداره
الدوله : التقييم : 4 تاريخ التسجيل : 10/06/2012
| موضوع: إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم الجمعة فبراير 08, 2013 12:15 am | |
| إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم
السؤال: أنا متزوجة من سنة ، ولدي ولد واحد فقط ، حصلت مشاكل بيني وبين زوجي بشكل هائل وسؤالي هو : زوجي اخبر أمي وقال لها ( بالحرف الواحد ) : ابنتك محرمة علي بالثلاثة ، فهل أنا حرمت عليه نهائياً أم تعتبر طلقة واحدة ؟ الجواب : الحمد لله أولاً : قول الرجل لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) يعد من ألفاظ الكنايات . وألفاظ الكنايات مرجعها إلى نية الزوج ، فإن نوى بذلك اللفظ الظهار كان ظهاراً ، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً ، وإن نوى به اليمين كان يمينا . قال ابن قدامه رحمه الله : " وعن أحمد – فيمن قال لزوجته أنت علي حرام - أنه إذا نوى الطلاق , كان طلاقا ، فكأنه جعله من كنايات الطلاق , يقع به الطلاق إذا نواه . فإذا لم ينو الطلاق , فلا يكون طلاقا بحال ; لأنه ليس بصريح في الطلاق , فإذا لم ينو معه , لم يقع به طلاق كسائر الكنايات " انتهى مختصرا بتصرف يسير من " المغني " (7/318) . وقال – أيضاً – رحمه الله : " إذا قال : أنت علي حرام ، فإن نوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامتهم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي " انتهى من " المغني " (8/8) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (15/153) : " صار الذي يقول لزوجته ( أنت علي حرام ) له أربع حالات : الأولى : أن ينوي الظهار . الثانية : أن ينوي الطلاق . الثالثة : أن ينوي اليمين . الرابعة : أن لا ينوي شيئاً . فإذا نوى الظهار فظهار ، أو الطلاق فطلاق ، أو اليمين فيمين ، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . فإذا لم ينوِ شيئاً صار يميناً ، والدليل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) " انتهى .. ثانياً : الذي يظهر من قولك زوجك : ( أنت محرمة علي ) أنه يقصد الطلاق ؛ بدليل أنه جاء بالعدد ( ثلاثة ) ، فكأنه أراد الطلاق بالثلاثة ، والقرينة توضح المراد بألفاظ الكنايات . وينظر : "كشاف القناع" (5/253) . وعلى ذلك ؛ فهل هي طلقة واحدة أو ثلاث طلقات ؟ خلاف بين العلماء ، والمرجح في الموقع : أنها طلقة واحدة ، فيملك الزوج أن يرجع زوجته خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب | |
|