منتدى اضاءات نسائيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى اضاءات نسائيه


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جمال الطبيعه
نائبة الاداره
نائبة الاداره
جمال الطبيعه


الدوله : السعوديه
التقييم : 4
تاريخ التسجيل : 10/06/2012

إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم  Empty
مُساهمةموضوع: إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم    إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم  Emptyالجمعة فبراير 08, 2013 12:15 am

إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم


السؤال:
أنا متزوجة من سنة ، ولدي ولد واحد فقط ، حصلت مشاكل بيني وبين زوجي بشكل هائل وسؤالي هو : زوجي اخبر أمي وقال لها ( بالحرف الواحد ) : ابنتك محرمة علي بالثلاثة ، فهل أنا حرمت عليه نهائياً أم تعتبر طلقة واحدة ؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
قول الرجل لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) يعد من ألفاظ الكنايات .
وألفاظ الكنايات مرجعها إلى نية الزوج ، فإن نوى بذلك اللفظ الظهار كان ظهاراً ، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً ، وإن نوى به اليمين كان يمينا .

قال ابن قدامه رحمه الله : " وعن أحمد – فيمن قال لزوجته أنت علي حرام - أنه إذا نوى الطلاق , كان طلاقا ، فكأنه جعله من كنايات الطلاق , يقع به الطلاق إذا نواه .
فإذا لم ينو الطلاق , فلا يكون طلاقا بحال ; لأنه ليس بصريح في الطلاق , فإذا لم ينو معه , لم يقع به طلاق كسائر الكنايات " انتهى مختصرا بتصرف يسير من " المغني " (7/318) .

وقال – أيضاً – رحمه الله : " إذا قال : أنت علي حرام ، فإن نوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامتهم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي " انتهى من " المغني " (8/8) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (15/153) :
" صار الذي يقول لزوجته ( أنت علي حرام ) له أربع حالات :
الأولى : أن ينوي الظهار .
الثانية : أن ينوي الطلاق .
الثالثة : أن ينوي اليمين .
الرابعة : أن لا ينوي شيئاً .
فإذا نوى الظهار فظهار ، أو الطلاق فطلاق ، أو اليمين فيمين ، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
فإذا لم ينوِ شيئاً صار يميناً ، والدليل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) " انتهى ..

ثانياً :
الذي يظهر من قولك زوجك : ( أنت محرمة علي ) أنه يقصد الطلاق ؛ بدليل أنه جاء بالعدد ( ثلاثة ) ، فكأنه أراد الطلاق بالثلاثة ، والقرينة توضح المراد بألفاظ الكنايات .
وينظر : "كشاف القناع" (5/253) .
وعلى ذلك ؛ فهل هي طلقة واحدة أو ثلاث طلقات ؟
خلاف بين العلماء ، والمرجح في الموقع : أنها طلقة واحدة ، فيملك الزوج أن يرجع زوجته خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من اقوال الشيخ الشعراوى الحكم والمواعظ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اضاءات نسائيه :: قسم ديننا عز لنا :: الموسوعه الفقهيه-
انتقل الى: