منتدى اضاءات نسائيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى اضاءات نسائيه


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل في زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جمال الطبيعه
نائبة الاداره
نائبة الاداره
جمال الطبيعه


الدوله : السعوديه
التقييم : 4
تاريخ التسجيل : 10/06/2012

مسائل في زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: مسائل في زكاة الفطر   مسائل في زكاة الفطر Emptyالخميس أغسطس 16, 2012 8:09 am


تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح
مسائل في زكاة الفطر Ac82dcf5ec0d7ecdb295ca38b35a2812

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على إمام النبيين, صفوة خلق الله أجمعين, سيدنا محمد صلى الله عليه, وآله وأصحابه, والتابعين.
وبعد


تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح :

أ - تعريف الزكاة لغة: عرفت الزكاة لغة بأنها النماء والزيادة يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد، والأرض تزكو زكوّاً إذا بورك فيها ونمت، وسمي القدر المخرج من المال زكاته؛ لأنه مما يرجى به زكاء المال وهو زيادته ونماؤه.
وتأتي الزكاة بمعنى الطهارة والصلاح على حد قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها... الآية(3) أي تطهر المخرجين بها.

فتخلص لنا أن الزكاة في اللغة تأتي بمعنى النماء والزيادة والطهارة والصلاح(4).

ب - تعريف الزكاة اصطلاحاً: عرفت الزكاة في اصطلاح الفقهاء بتعريفات متقاربة أذكر تعريفاً لها عند كل مذهب:
1 - عرفها الحنفية بأنها: تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى.
فهنا نص الحنفية على ركن الزكاة وهو تمليك المستحق للزكاة، ثم بينوا جنس المستحق من أنه الفقير المسلم غير الهاشمي ولا مولاه وهذا أحد الأصناف المستحقين للزكاة، وذلك بشرط قطع المنفعة عن الدافع من كل وجه احترز به من الدفع إلى فروع المزكي وأصوله أو أحد الزوجين إلى الآخر، ونصوا على أن الزكاة عبادة فلا بد فيها من الإخلاص، وذلك بقولهم: "لله تعالى" فلا بد فيها من النية(1).

2 - كما عرفها المالكية بأنها: اسم لقدر من المال يخرجه المسلم في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية.

ففي هذا التعريف ذكر للزكاة بأنها القدر المخرج من المال الزكوي الذي يخرجه المسلم في وقت مخصوص من حولان الحول أو حلول وقت الزكاة، ثم يبنوا المستحق في قولهم: "لطائفة مخصوصة" وهم الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة، ثم ختموا التعريف بالإشارة إلى أن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها وإجزائها من النية(2).

3- وعرفها الشافعية بأنها: اسم صريح لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.
وفي هذا التعريف إطلاق للزكاة على المخرج من الأموال التي تجب فيها الزكاة لطائفة مخصوصة، وهم الأصناف المستحقون للزكاة أي مصارفها(3).

وعرفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، بوقت مخصوص.
فذكروا أن الزكاة حق واجب من العشر أو نصفه أو ربعه، في مال خاص، لطائفة مخصوصة هم المذكورون في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم(1)، وذلك في وقت مخصوص وهو تمام الحول وبدو الصلاح ونحوه(2).
وبالنظر في هذه التعريفات نجد أنها متقاربة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها.
الخاتمة
الحمد لله أولاً وآخراً، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمد الله الذي منَّ عليَّ ويسر لي إكمال هذا البحث الذي تمس الحاجة إلى معرفة أحكامه، لاسيما أنه متعلق بأمور العبادة التي يحتاج إليها كل مسلم، التي لَمْ يخلق إلاَّ لأجلها، وبعد الإفاضة في الحديث عن موضوع إخراج القيمة في الزكاة واستقصاء الأدلة والمناقشات، ظهرت لي نتائج من هذا البحث أجملها في الآتي:

1 - أن الزكاة قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى تطهر مخرجها وتزكيه وتنمي أمواله، فيجب عليه أن يتعبد بها لله ويخرجها طيبة بها نفسه، ويخرجها كاملة غير منقوصة، محتسباً أنها حق واجب في ماله للفقراء والمساكين ولمن ذكرهم الله تعالى من مصارفها، ويستشعر نعمة الله عليه أن جعله معطياً لا آخذاً فيحمد الله على ذلك.

2 - أن الزكاة تجب في أصناف محددة من الأموال، ولوجوبها شروط، والأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول في تفصيل الأموال الزكوية ،وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك، ولا خلاف بين الفقهاء أن دفع الزكاة من جنس المال مجزئ، إذ هو الأصل
.
3 - لا خلاف بين الفقهاء أن إخراج الزكاة من جنس المال مجزئ ولو كان المخرج من مال غيره، كمن أخرج شاة في زكاة الغنم من مال غيره.

4 - أن إخراج القيمة في زكاة الأموال منوط بالمصلحة الراجحة والحاجة، فمتى دعت الحاجة إلى ذلك أو كان في أخذ القيمة مصلحة راجحة جاز ذلك تحقيقاً للمصلحة، وذلك في جميع الأموال الزكوية، أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أخذ الزكاة من عين المال، ولا يجزئ إخراج القيمة، ويجب على المصدق وصاحب المال مراقبة الله في ذلك والنظر للحاجة والمصلحة دون نظر للهوى، ولا ينبغي التساهل في ذلك، فالزكاة عبادة وقربة إلى الله تعالى شرعت لمصالح كثيرة، منها: مواساة الفقراء وسد حاجتهم وتطهير الأغنياء وتزكيتهم، وهذا القول يحقق العدل ومراعاة الطرفين المصدق وصاحب المال، كما أن المصدق إذا أخذ الزكاة عيناً سواء من الماشية أم من الزروع والثمار، ورأى المصلحة في بيعها في الحال فإنه يبيعها ويستحصل قيمتها، فيكون في ذلك جمع بين أخذ الزكاة عيناً تطبيقاً للسنة، ودفع المضرة التي قد تحصل من جراء بقاء العين، سواء بتلفها أو ضياعها أو عدم تأمين الحراسة لها ونحو ذلك من الأعذار، وتحصيل القيمة مالاً، وهذا ما توجه به أنظمة الدولة - وفقها الله - حينما تخرج الساعين لتحصيل الزكاة في الأموال الظاهرة.

5 - أن الزكاة عبادة وقربة لله تعالى وهي حق واجب للمساكين فهي تحمل المعنيين، إلا أن المغلب فيها حق الآدمي، لذا ربط إخراج القيمة فيها بما هو أنفع وأحظ لهم.

6 - تجب الزكاة في عروض التجارة، إلا أن الزكاة متعلقة بقيمتها لا بأعيانها، لذا فالصحيح أن زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها، فتقوم العروض في نهاية الحول ويخرج ربع عشر القيمة كزكاة الأثمان، إذ هذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة، ولا يجزئ إخراج زكاة العروض من الأعيان.

7 - زكاة الفطر من رمضان زكاة أبدان وهي واجبة، وقد حددت السنة الأجناس التي تخرج منها وأنها من الطعام، لذا فلا يجوز تعديها وإخراجها من غير ما حدد، فلا يجزئ إخراجها من الأواني أو الفرش أو القيمة، بل لا بد من إخراج جنس الطعام عيناً، ولا تجزئ القيمة فيها؛ لأنها عبادة يقصد إظهارها وإغناء الفقراء والمساكين منها، والفقير حقاً ينتفع بها، ولا ينبغي الخروج عن ذلك بدعوى الاستحسان؛ فالعبادات مبناها على التوقيف ، ولا اجتهاد مع النص.


مسائل في زكاة الفطر Ac82dcf5ec0d7ecdb295ca38b35a2812



مسائل في زكاة الفطر




حكم زكاة الفطر
السؤال
هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة ، هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة ؟

الجواب
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه .
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه ، والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء ، وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .
ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733) الجزء التاسع ص464 )


زكاة الفطر عن الجنين
السؤال
هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟

الجواب
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .
( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(1474) الجزء التاسع ص 366)


وقت إخراج زكاة الفطر
السؤال
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟

الجواب
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء .
( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896) الجزء التاسع ص373 )


الحكمة من زكاة الفطر و تقسيمها على عدة فقراء ؟
السؤال:
ما الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟ وهل يجوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء ؟

الإجابة
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين )، رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه.
وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام.
والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين، و الفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث:( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ( ،أخرجه الدار قطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال.
ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور.
ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه.
أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فلا بأس بذلك، فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين والله أعلم.


إخراج زكاة الفطر نقداً
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

الجواب
المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان

إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .


دفع زكاة الفطر مالاً
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟

الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .

مسائل في زكاة الفطر Ac82dcf5ec0d7ecdb295ca38b35a2812



<BLOCKQUOTE>وهذا البرنامج يساعدك على أخراج الزكاه إذا حال عليها الحول وهو حساب الزكاه

من هنا
تحميل برنامج حساب الزكاة
</BLOCKQUOTE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حكي الغرام
اضاءه نشيطه
اضاءه نشيطه
حكي الغرام


الدوله : الامارات
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 13/09/2012

مسائل في زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر   مسائل في زكاة الفطر Emptyالخميس سبتمبر 13, 2012 1:48 am

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف الحال ؟ إن شاء الله بخير !

أشكرك على هذا الموضوع الرائع أختي

موضوع تفوح منه رائحة الإبداع والتميز

لاعدمنا إبداعك وتميزك وطرحك الراقي

دمت في أمان الله ..~
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل في زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اضاءات نسائيه :: المنتدى الاسلامي :: الحج والعمره :: واحة رمضان-
انتقل الى: